مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت). 328 الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 (تابع)
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت). 328 الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 (تابع)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.