قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 ، يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة موضوع المادة الاولى من القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي :
- المطار المدنى التابع للدولة في برج المختار
- المطار المدنى التابع للدولة في اليزي.
المادة 2
فتح المادةيفتح مطارا برج المختار واليزى و بمقتضى المرسوم رقم 66 -- 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلحسن زروقي أمينا عاما لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد بلحسن زروقي بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 المدنيان التابعان للدولة، للنقل الجوى العمومي | الموافق 29 فبراير سنة 1984.
في الصنف ج . د.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984.
صالح قوجيل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 81-1985
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.