مرسوم

مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام واليين. 326

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.