قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مطار أدرار - توات للتوقف التقني للطائرات الاجنبية. 333
المادة الأولى
فتح المادةيعين مطار أدرار / توات للنزول الاول والتوقف الاخير أو للتوقفات الوسيطة لكل الطائرات الاجنبية وذلك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الطيران المدني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984.
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.