مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 332
مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 332
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.