مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء فى مدينة الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية
المادة الأولى
فتح المادةتحول ورشات البناء في الاخضرية والقادرية، التابعة لمؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية، الى الشركة الجهوية للبناء في مدية الجزائر. ويعنى هذا الامر الاعمال التي كانت تمارسها ورشات الاخضرية والقادرية، والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الورشات المذكورة، وكذلك المستخدمون المخصصون لاعمال هذه الورشات نفسها.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، في هذا الاطار، ما يأتي :
I حلول الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، محل مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية،
- الصلاحيات في مجال البناء التي كانت تمارسها مقاولة البناء والهندسة المعمارية فى هذه الورشات.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها ورشات الاخضرية والقادرية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد تفصيلي لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية، 2 - حصيلة ختامية لحسابات ورشات الاخضرية والقادرية، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقي حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.