مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات - 469
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الداخلية سلك مهندسي التطبيق للمواصلات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات •
المادة 4
فتح المادةيمكن تعيين مهندسي التطبيق للمواصلات في الوظيفة النوعية للملحق التقني الرئيسي
المادة 5
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق للمواصلات المعينون للوظيفة النوعية لملحق تقني رئيسي - داخل الادارة المركزية - بمراقبة الصناعة وعمليات استلام العتاد ، بالادارة والسهر على تركيب وصيانة هذا العتاد .
ويكلفون بتحرير التخصيصات التقنية لدفاتر التكاليف المتعلقة بالصفقات ، ويجوز استدعاؤهم ليقدموا الاراء التقنية حول مقدمي العروض ويوقعون على صحة ومطابقة الاعمال الواردة في المذكرات .
ويديرون التقنيين الذين يقومون بالعمليات التقنية للتركيب والصيانة وازالة الخلل
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يعين للوظيفة النوعية لملحق تقني رئيسي ، مهندسو التطبيق للمواصلات الذين قضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية داخل مديرية المواصلات الوطنية كمر سمين في رتبتهم
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة فى الرقم الاستدلالى المناسب للوظيفة النوعية لملحق تقني رئيسي ب 50 نقطة .
المادة 8
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق للمواصلات بالكيفيات التالية :
I عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحاملين لاحد الدبلومات المسلمة من طرف مدرسة مهندسي التطبيق ، اختصاص « المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو شهادة معترف بمعادلتها .. 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه 2 عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمفتشي المواصلات الوطنية ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والذين قضوا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 9
فتح المادةيحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للمواصلات كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة الداخلية أو ممثله ، رئيسا ، 2 المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، 3 مدير المواصلات الوطنية ، 4 رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعني .
- مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء 5 للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةتحدد شروط ادراج و ترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، 3 ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . - 4 ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها مهندسون - عاملون •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71 97 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق | و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الاولى من الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- - وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
وبمقتضي الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 .
الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه - ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعلن الاحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 2
فتح المادةان الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته .
وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف رهن اشارة ادارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلى ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادةويعين فى الوظيفة المناسبة لرتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةتدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد .
المادة 4
فتح المادةان الموظف القائم بالخدمة الوطنية يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهلهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية.
المادة 5
فتح المادةتحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وبحسب الحاجة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الأوراس والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بباتنة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 تنفذ المداولة رقم 1-70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأوراس والمتعلقة باحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بنفس الولاية .
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-203
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.