مرسوم رقم 71-81 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة استدراك ) - الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 الصفحة 473 العمود الاول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتسيير سلك مهندسي التطبيق للفلاحة •
المادة 3
فتح المادةيضم سلك مهندسى التطبيق للفلاحة ، الفروع التالية :
I 2 - الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، 2 الانتاج الفلاحي ، 3 المختبر .
ان انتماء مهندسي التطبيق لاحد الفروع المشار اليها أعلاه يحدد تبعا للاختصاص المكتسب
المادة 4
فتح المادةيقوم مهندسو التطبيق للفلاحة بانجاز مختلف الاعمال التقنية ضمن الفروع المذكورة في المادة 3 أعلاه وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل والطرق الموضوعة من قبل مصالح الفلاحة المختصة .
ويمكن تكليفهم بدائرة أقليمية أو تسيير مصلحة اختصاصية بادارة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو بالانتاج الفلاحي
المادة 5
فتح المادةيعهد بسلطات الشرطة المبينة في التنظيم الجاري به العمل لمهندسي التطبيق المنتمين الى فرع الغابات وحماية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الأراضي واستصلاحها للقيام بالمهام المسندة اليهم . ويجرى انتدابهم وتحليفهم قانونا لهذا الغرض ويتعين عليهم - ما عدا في حالة اعطائهم رخصة استثنائية - أن يسكنوا في الاماكن المعدة للسكن الفردى والعائلي المخصصة من طرف الادارة للوظيفة التي يشغلونها وارتداء بذلة رسمية | اثناء ممارسة مهامهم .
وتحدد علامات رتبهم وطراز بذلتهم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 6
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق للفلاحة كما يلى : 1 (1) عن طريق المسابقة لحاملي الشهادات ضمن المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين على دبلوم المهندسين في احد | الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 اعلاه والممنوحة من المعهد الوطني للهندسة الفلاحية أو شهادة معتراف بمعادلتها .. 2 (2) عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لتقنييي الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا عند هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
وزارة العدل
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-243 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تضاف مادة 6 مكرر تصاغ على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. 3551
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق فى الفلاحة بعنوان سنة 1979 . 302
-
مرسوم رقم 79-243
مرسوم رقم 79 243 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة . 1309
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق الجامعي 1261 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية - مرسيوم مؤرخ في 23 في القعدة عام 1395 الموافق 27 للدخول في سلك مهندسى التطبيق في الفلاحة. 1256 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران . 1261
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق II نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.