مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك مهندسي الدولة للمواصلات يخضع للمرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للمواصلات بما يلى :
بابتكار وتحقيق كل مشروع يرمي الى التطبيق العلمي
- للكهرباء والالكترونيك فى ميدان مواصلات الراديو الكهرباء وفروعها ،
- بابحاث ودراسات وتنظيم الوسائل التي تمكن تحسين وتطوير مجموع شبكة المواصلات الوطنية
المادة 3
فتح المادةيسير سلك مهندسي الدولة للمواصلات من قبل وزير الداخلية .
ويخضع للالتزامات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68 233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تجاه الموظفين التقنيين للمواصلات .
المادة 4
فتح المادةيمكن لمهندسي الدولة للمواصلات أن يشغلوا لوظيفتين النوعيتين التاليتين :
مهندس رئيس ، مدير الشبكات .
المادة 5
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للمواصلات المعينون للوظيفة النوعية لمهندس رئيس داخل الادارة المركزية بما يلى :
بالتنسيق فيما يخص التجهيز واستغلال الشبكات . - بدراسة وتجربة العتاد الموضوع تحت تصرف هذه - الشبكات ، وكذلك بدراسة الانتشار للاستعمال المناسب للذبذبات ، بتعريف العيارات التقنية تبعا لاحتياجات الادارة والتطور - الالكتروني ، باعداد برامج التعليم التي تعطى لموظفي المواصلات . - باجراءات الامن قصد المحافظة على التبليغات الرسمية - للتحكيم غير المباشر
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يعين فى الوظيفة النوعية المهندس رئيس مهندسو الدولة للمواصلات الذين يثبتون 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 7
فتح المادةيقوم مهندسو الدولة للمواصلات المعينون في الوظيفة النوعية لمدير الشبكات بمهام الادارة والتنظيم والحراسة ومراقبة الشبكات الراديو - الكهرباء الموضوعة تحت سلطتهم •
المادة 8
فتح المادةيمكن تعيين مهندسي الدولة للمواصلات في وظيفة نوعية لمدير الشبكات اذا اثبتوا خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 9
فتح المادةتحدد الزيادة فى الرقم الاستدلالي المناسب للوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه كما يلى :
مهندس رئيس ب 70 نقطة مدير الشبكات ب 60 نقطة •
المادة 10
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة للمواصلات بالكيفيات التالية :
I - عن طريق مسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس الدولة المسلم من مدرسة الهندسة بالحراش ، فرع « المواصلات السلكية واللاسلكية ، والذى ستحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم متخذ في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أو شهادة معترف بمعادلتها الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 2 عن طريق مسابقة مخصصة لمهندسي التطبيق للمواصلات ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر | في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا فى هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 11
فتح المادةيحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للمواصلات كما يلى :
I - الكاتب العام لوزارة الداخلية أو ممثله ، رئيسا ،
2 - المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية .
3 - مدير المواصلات الوطنية ، 4 رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحددة بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك مهندسي التطبيق للمواصلات يخضع للمرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق للمواصلات تحت سلطة مهندسي الدولة اما بتطبيقات علمية للكهرباء والالكترونيك وهذا في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لمديرية
- مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء | المواصلات الوطنية ، واما بوظائف تعليمية . 5 - للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، 3 ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
4 - ممثل عن كل وزارة يوجد فيها مهندسون عاملون
المادة 13
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للمواصلات المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974
المادة 14
فتح المادةيمكن تعيين مهندسي التطبيق للمواصلات بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 عند فقدان مهندسي الدولة ، في الوظيفة النوعية لمدير الشبكات خلافا لاحكام المادة 8 أعلاه ..
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-203
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759
-
مرسوم رقم 74-104
مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام - 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.