امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصة - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية المكتب الوطني لاشغال الغابات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع علاقاتها مع الغير، اثناء تدخلاتها التجارية ، للقانون الخاص
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
للجمهورية الجزائرية 465
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير»
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر هذا المكتب بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب بالقيام بالاشغال التالية التي يمارسها في اطار سياسة الحكومة المتعلقة بالغابات :
أشغال التشجير ، اشغال حماية الاراضي واستصلاحها ،
- أشغال تجهيز الغابات ، أشغال تهيئة الاراضي ، استغلال منتجات الغابات ، انتاج شتلات اشجار الغابات والاشجار ذات الثمار ونباتات العلف ...
ولهذه الغاية يتصرف هذا المكتب فى حظائر العتاد والادوات التي يتطلبها تحقيق غرضه .
المادة 5
فتح المادةيشارك المكتب فى اعداد وانجاز البرامج المتعلقة بتهيئة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، ويقوم بالدراسات فيما يخص احداث مؤسسات تنجر منه مشاركة السكان المعنيين بالامر ، وهذا فى نطاق مهمته ، واذا لم يقم بهذه الدراسات فانه يبدى برأيه فيها 1. 1
المادة 6
فتح المادةيتصرف المكتب لاجل تحقيق غرضه، في مصالح جهوية خارجية ويحدد عدد هذه المصالح وتسييرها ومنطقة نشاطها بموجب قرار من الوزير الوصي ..
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب
المادة 7
فتح المادةان المكتب پديره مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من اثني عشر عضوا وهم الرئيس ،
- ممثلان عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن كاتب الدولة للمياه ، ممثلان عن موظفي المكتب الوطني لأشغال الغابات . - ممثل عن الحزب .. 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر صام 1391
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس مجلس التوجيه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير الوصي ويعين الاعضاء الآخرون لمجلس التوجيه بموجب قرار يتخذه الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات او الهيئات التي يمثلونها .
يحضر المدير العام ومحافظ الحسابات والعون المحاسب التابع للمكتب جلسات مجلس التوجيه بصوت استشارى يجوز للمجلس ان يستمع الى كل شخص متخصص يمكنه ان يقدم له ايضاحات اثناء مداولاته
المادة 10
فتح المادةتمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية تناسب النفقات التي يصرفونها بمناسبة الاجتماعات •
المادة 11
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة في دورة عادية ، بدعوة من رئيسه ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من رئيسه أو مديره العام أو الثلث من اعضائه او السلطة الوصية يضع الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ، ويجوز تقصير هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية •
المادة 12
فتح المادةلا يمكن لمجلس التوجيه ان يتداول بصفة قانونية الا بمحضر النصف على الاقل من اعضائه وفى عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية أيام وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين .
تشت المداولات في محاضر تقيد في دفتر خاص وتوقع من و طرف الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه نظير من محاضر الاجتماعات الى الوزير الوصي تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تكون مقررات المجلس نافذة الاجراء بحكم القانون عند انقضاء اجل خمسة عشر يوما بعد توجيهها الى الوزير الوصي الا فى حالة معارضة صريحة من جهته .
المادة 13
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه ، التوجيه العام للمكتب وينفذ او يرخص في تنفيذ جميع الاعمال اللازمة لانجاز مهمة المؤسسة ولتسييرها الاداري والمالي ولهذه الغاية يتداول فيما يلى :
- - تنظيم المكتب وتسييره العام ونظامه الداخلي
- القانون الاساسي وكيفيات مكافأة الموظفين فى اطار التنظيم الجاري به العمل ، النظام الحسابي والمالي للمكتب :
مشاريع بناء العقارات وشراؤها ومبادلتها والتصرف فيها ، البيانات التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب : - البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستفسارات والقروض وذلك بشرط الحصول على مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية ، الحسابات السنوية للمكتب ، تحديد وتخصيص الفائض السلوى طبقا لاحكام المادة 22 ، تخصيص الهبات والوصايا ،
- الشروط العامة للاتفاقيات والصفقات والعقود الاخرى التي تهم المكتب ، الدعاوى في المحاكم والموافقات والتنازلات ورفع اليد مع او بدون دفع ، المعاملات المدنية .
الفصل الثاني — مديرية المكتب
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المكتب بموجب مرسوم يتخذ بنساء على اقتراح من الوزير الوصي ويساعده كاتب عام ومدير واحد او اكثر ..
يعين الكاتب العام والمديرون بموجب قرار من الوزير الوصي .
المادة 15
فتح المادةيقوم المدير العام بالتسيير العادي للمكتب وبتنفيذ مقررات مجلس التوجيه ويبرم كل عملية تجارية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويمثل المكتب في المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس سلطته على مجموع الموظفين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للموظفين ويقدم الحساب عن تسييره الى مجلس التوجيه ويقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 16
فتح المادةتبتديء السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر الا في حالة تعديل يقترحه مجلس التوجيه ويصادق عليه وزير المالية ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية تمسك الحسابات بالشكل التجاري طبقا للمخطط العام الحسابي وضوابط المحاسبة الموضوعة من طرف المدير العام والمعترف بها من طرف مجلس التوجيه والمصادق عليها من طرف وزير المالية ..
المادة 17
فتح المادةيوكل بمسك المحررات الحسابية وممارسة النقود الى عون محاسب معين من طرف وزير المالية ..
يخضع العون المحاسب لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم والمرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين والنصوص اللاحقة ..
المادة 18
فتح المادةيعين محافظ للحسابات لدى المكتب من طرف وزير المالية ويقوم بمهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل
الفصل الثاني — الموارد والمصاريف والنتائج
المادة 19
فتح المادةان بيان تقديرات الايرادات والمصاريف الذي يعده المدير العام ، يقدم الى مجلس التوجيه للتداول فيه • ويعرض على مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية في ظرف شهرين قبل بداية السنة المعنية .
وفى حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم موافقة في ظرف العشرين يوما الموالية لتقديم البيان فيوجه المدير العام في ظرف عشرة أيام ابتداء من الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء العشرين يوما الموالية لتاريخ التوجيه وفى عدم حصولها عند بداية السنة يجوز للمدير العام أن يلتزم بالمصاريف اللازمة لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وذلك في الحدود التي يتضمنها البيان التقديرى المصادق عليه بالشكل المطلوب للسنة السابقة •
المادة 20
فتح المادةتتضمن موارد المكتب الوطنى لاشغال الغابات على الخصوص ما يلى :
- عوائد الغابات وأراضى الدولة الخاضعة لنظام الغابات والمعينة للمكتب بموجب اتفاقيات ، مكافأة الخدمات المؤداة بمقتضي الاتفاقيات والعقود "
المبرمة وحسب جداول التعريفات المحددة ،
- القروض ،
- الهبات والوصايا .
للجمهورية الجزائرية 467 الاعانات الصادرة من ميزانية الدولة ومن الاشخاص العموميين والافراد ، المقدمة برسم العمليات ذات المصلحة العامة التي يقوم بها المكتب ،
- الاعانات الاحتمالية المقدمة من طرف الدولة وذلك فيما عدا الاعانات المنصوص عليها في المقطع السابق ،
- العوائد الاخرى الصادرة من القيام بالنشاطات التي لها علاقة بموضوع المكتب ..
المادة 21
فتح المادةان الحسابات والميزانيات وقوائم الجرد المحررة من طرف العون المحاسب والمصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من محافظ الحسابات ، تحدد من طرف مجلس التوجيه الذي يرفعها بقصد المصادقة عليها الى الوزير الوصي ووزير المالية في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية المتعلقة بها ..
المادة 22
فتح المادةان نتائج السنة المالية المخصوم منها مبلغ التكاليف والاستهلاكات تخصص مع مراعاة التشريع الجارى به العمل وبعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى ووزير المالية ، للاموال المذكورة أدناه وذلك حسب النسب المحددة كل سنة من طرف مجلس التوجيه :
- مال الاحتياط ،
- مال الاستثمار والتجهيز ، الاحتياطي المخصص لاشراك العمال في الارباح .
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةتؤول الى المكتب الوطنى لاشغال الغابات المزارع وحظائر العتاد والادوات التابعة لمديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وكذا الحسابات المتعلقة بها وجميع الممتلكات الاخرى المنقولة والعقارية المعترف بضروريتها لتسيير المكتب ..
المادة 24
فتح المادةستوضح بموجب قرارات مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية كيفيات تطبيق المادة 23 أعلاه وذلك بالنسبة لاملاك الدولة .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267
« تعدل المواد 2 و 3 و 8 و 9 من الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي : «المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير» »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-317
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-313
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-312
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
-
مرسوم رقم 77-159
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 23-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 851
-
أمر رقم 76-32
أمر رقم 76-32 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 - 21 25 مارس سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 394 لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . 396 الموافق وزارة الداخلية . 395
-
أمر رقم 76-31
أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء
-
مرسوم رقم 73-78
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بالاملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات 1447
-
مرسوم رقم 71-201
مرسوم رقم 71-201 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.