مرسوم رقم 71-93 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات 479
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسي الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات بتسيير سلك مهندسي الدولة ..
المادة 3
فتح المادةيجوز تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات في الوظيفة النوعية المهندس رئيس يكلف مهندسو الدولة للمواصلات المعينين في وظيفة نوعية لمهندس رئيس لدى ادارة البريد والمواصلات وتحت سلطة رئيس المصلحة ب :
تحديد برامج التعليم المتعلقة بمختلف المواد التقنية - للمواصلات ،
- التنسيق بين المكاتب والمخابر أو مراكز الدراسات والبحوث التقنية ...
المادة 4
فتح المادةيمكن تعيين مهندسي الدولة للبريد والمواصلات لشغل الوظيفة النوعية لمهندس رئيس من بين الذين يثبتون ست سنوات من الخدمة الفعلية داخل سلكهم
المادة 5
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية الملحقة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس تحدد ب 70 نقطة .
المادة 6
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات كما يلى : 1 عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من صحة المسابقة والحائزين على دبلوم مهندس دولة اختصاصي « المواصلات .
المسلم من قبل مدرسة الهندسة بالحراش الذي يحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم متخذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أو شهادة معترف بمعادلتها .. 2 عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسي التطبيق للبريد والمواصلات وللمفتشين الرئيسيين لفرع « تقنية المواصلات » المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند ذلك التاريخ ..
المادة 7
فتح المادةيحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للبريد والمواصلات كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله .
رئيساً ، 2 مدير المواصلات . 3 مدير الشؤون العامة
4 - مدير البريد والمصالح المالية . 5 مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 من طرف لجنة تتألف من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 480 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه
2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، أو ممثله
3 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
4 - ممثل عن كل وزير يوجد بوزارته مهندسون عاملون
المادة 9
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للمواصلات المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-67
مرسوم رقم 72-67 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71-93 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك المهندسي الدولة بوزارة البريد والمواصلات . 405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.