مرسوم رقم 71-83 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي . 474
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائى المرسمين أو المتمرنين أن يرتقوا الى درجة معلمين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة العليا التي تحدد كيفيات تطبيقها بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سيئة 1971 .
هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم -71 83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في اول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة . 595 68 46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية . 596
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.