مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة - 471
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمهندسى الدولة للفلاحة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتسيير سلك مهندسي الدولة للفلاحة
المادة 3
فتح المادةيضم سلك مهندسي الدولة للفلاحة ، الفروع التالية :
الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
للجمهورية الجزائرية 471 2 الانتاج الفلاحي . 3-3 المختبر ان انتماء مهندسي الدولة للفلاحة لأحد هذه الفروع يحدد حسب الاختصاص المكتسب .
المادة 4
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للفلاحة ، المشرفون على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، باعداد ونشر التدابير الرامية للمحافظة على الموارد الطبيعية الارضية والنباتية والحيوانية واستعمالها ، ولا سيما :
- - حماية الملك الغابي وتهيئته وتحسينه وتسميته .
- حفظ التربة وحماية الاراضي واستصلاحها .
- تنظيم القنص والصيد البحرى القار .
ولتحقيق ما ذكر يستطيع المهندسون :
I تولى دائرة اقليمية للغابات وحماية الاراضي - واستصلاحها ، 2 تسيير مصلحة متخصصة بادارة الغابات وحماية
- واستصلاحها ولا سيما مصلحة جهوية أو تابعة الأراضي لولاية خاصة بالمشاتل ومستودعات المعدات : 3 القيام بمهام الابحاث والدراسات في ميدانهم التقني - يعهد بسلطات الشرطة المبينة في التنظيم الجاري به العمل المهندسي الدولة المنتمين الى فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اثناء قيامهم بالمهام المسندة اليهم ويجري انتدابهم وتحليفهم قانوناً لهذا الغرض •
المادة 5
فتح المادةيقوم مهندسو الدولية للفلاحسسة المنتمون الى فرع الانتاج الفلاحي ، بدراسة كل التدابير ذات الطابع التقني والاقتصادي أو الاجتماعي الرامية الى تسهيل نمو الانتاج الفلاحي والسهر على تنفيذ هذه الاجراءات ويكلفون على وجه الخصوص ب :
I - تنمية وتعميم الكسب ، 2 الدراسة والاستصلاح المناسب للمراعي وأراضي الرعي
- ومراقبة وتنظيم استعمالها في ميدان الرعي ، 3 – انتاج النباتات ، -4 الدراسة الاقتصادية المتعلقة بتخطيط النمو الفلاحي وكذا تنظيم الانتاج ومؤسساته وتمويله وتسويقه يساهم مهندسو الانتاج الفلاحي في تحويل وتقييم المنتجات الفلاحية .. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه
المادة 6
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للفلاحة لفرع المختبر بمهام البحث والتجربة ، ويقومون بالدراسات والبحوث التي يتطلبها اعداد الطرق الخاصة بالتحليل المقررة في التنظيم الجاري به العمل من جهة ، وباعداد وتعديل النصوص الخاصة بتحضير المنتوجات الفلاحية والمحافظة عليها ووقايتها وتقييمها وتسويقها من جهة أخرى .
المادة 7
فتح المادةيتعين على مهندسي الدولة للفلاحة المنتمين الى فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ما عدا في حالة اعطائهم رخصة استثنائية أن يسكنوا في الاماكن المعدة للسكن الشخصى والعائلى - المخصصة من طرف الادارة للوظيفة | التي يشغلونها وارتداء بذلة رسمية اثناء ممارسة مهامهم وأن علامات رتبهم وطراز بذلتهم ستحدد بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 8
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة للفلاحة كما يلى :
عن طريق المسابقة لحاملي الشهادات ضمن المترشحين | I البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على دبلوم مدرسة الهندسة بالحراش والتي تحدد شروط احرازها بموجب مرسوم يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ، أو على شهادة معترف بمعادلتها ،
2 - عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسى التطبيق للفلاحة ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في خدمتهم الفعلية بهذه الصفة 8 سنوات . ولا يمكن لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لهذه المسابقة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-242 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا
المادة 9
فتح المادةان شروط ادراج الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 وترسيمهم في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تحدد من قبل لجنة تعين كما يلى :
I المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، - 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية أو ممثله ،
3 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، -4 ممثل عن كل وزير يمارس المهندسون وظائفهم في وزارته
المادة 10
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان لترسيم مهندسي الدولة للفلاحة كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، رئيساً ، 2 مدير الادارة العامة
3 - المدير التقني المعنى ، 4 مهندس دولة مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-242 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 10 مكرر : يمكن لمهندسي الدولة الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادات أن يوظفوا على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 « •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-242
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الغابات. 3292
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة . 740
-
مرسوم رقم 79-242
مرسوم رقم 79-242 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة . 1308 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 304
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنواء 051.92 ج : ثمن النشر على اساس 1 : ج لله طر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق 74 115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة • مهنية - يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة 1232 التعليم المهنى التابعين لمؤسسات التكوين المهني . 1237 •
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق - 27 شعبان سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي الدولة في الزراعة . 1198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.