أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على انشاء « الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ، والملحق قانونها الاساسي بهذا الأمن ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | سنة 1971 1.
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) -
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت اشراف وزارة البريد والمواصلات الشركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ، ويختصر اسمها ب « سوناتيت »
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية المواصلات تاجرة في علاقاتها مع الغير ..
تمسك المحاسبة حسب الطريقة التجارية ...
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الأساسية للمواصلات بمدينة الجزائر .
ويمكن تحويله الى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير البريد والمواصلات .
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةان هدف الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات يرمى الى تطوير تنمية التجهيز في ميدان المواصلات والى استثمار كل الوحدات التي لها علاقة بهدفها سواء التي انجزتها أو حصلت عليها أو كلفت بتسييرها من طرف الدولة ، وكذلك بانجاز أعمال التجهيز والمنشآت في ميدان المواصلات ..
ولهذا الغرض تكلف الشركة بالخصوص :
I ) بتطوير أعمال وضع وربط الكوابل الهاتفية ،
2 ) بتحقيق أعمال الهندسة المدنية التي تهم المنشآت الاساسية للمواصلات ،
3 ) بالشروع في دراسة الصفقات ومتابعة تطورها ،
4 ) بتخطيط وتهيئة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات .
5 ) بتقديم التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج ،
6 ) بانجاز الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
7 ) بشراء واستثمار أو تقديم كل شهادة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بهدفها ،
8 ) بالشروع في تحقيق او تكوين كل الوسائل الصناعية الجديدة والمتعلقة بهدفها ،
9 ) بأخذ مساهمات في اطار الشركات المختلطة ..
ويمكن للشركة بصفة عامة أن تقوم سواء في الجزائر أو خارجها وفي حدود اختصاصاتها بكل العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو العقارية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على نموها .
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةتمنح الدولة للشركة رأس مال يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، ويكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أسهامات عينية .
المادة 6
فتح المادةيمكن رفع او تخفيض رأس المال بقرار مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأي المجلس الاستشارى .
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيدير ويسير الشركة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ويساعد المدير العام في مهمته كاتب عام يعين بقرار من وزير البريد والمواصلات ...
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463
المادة 8
فتح المادةيؤهل المدير العام بكل السلطات الخاصة بتسيير
4 ) القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .
الشركة والتصرف باسمها والقيام بكل العمليات المتعلقة (5 (5) سياسة الاستهلاك ، بهدفها مع مراعاة الأحكام المتضمنة الحصول على موافقة سلطة الوصاية .
يمكن للمدير العام ان يفوض جزءا من سلطاته ، تحت مسؤوليته ولفائدة الشركة ، ويجب الموافقة على هذا التفويض بقرار من وزير البريد والمواصلات .
المادة 9
فتح المادةيشكل مجلس استشارى لدى المدير العام لمساعدته في مهمته وتقديم المشورة له . ويتألف هذا المجلس على الوجه التالي :
- ممثل لوزير البريد والمواصلات .
- المدير العام للشركة ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير الداخلية ،
- ممثل لوزير التجارة ..
- ممثل لوزير المالية .
- ممثل لكاتب الدولة للتخطيط .
ممثل لوزير الاخبار والثقافة .
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
- ممثلان منتخبان من قبل الموظفين ،
- مستشاران يتم اختيارهما بالنظر لخبرتهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة والمواصلات ، ويتم تعيينهما من طرف وزير البريد والمواصلات يتولى المدير العام كتابة المجلس .
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس المجلس الاستشارى بمرسوم يصدر باقتراح من وزير البريد والمواصلات .
المادة 11
فتح المادةيتم اختيار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ويعينون بقرار من وزير البريد والمواصلات باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها حسب السلم الاداري .
يجتمع المجلس ثلاث مرات فى السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك وهذا باستدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو بطلب ثلث اعضائه أو من المدير العام .
المادة 12
فتح المادةيتلقى المجلس التقارير من المدير العام ، ويعطي رأيه في :
1) النظام الداخلي وقانون الموظفين الاساسي ،
2 ) رفع او تخفيض رأس مال الشركة ،
3 ) البرنامج السنوى او المتعدد السنوات فيما يخص الاستثمارات ،
6 ) الحسابات السنوية للشركة ،
7 ) تخصيص الفائض المحتمل .
ويمكن للمجلس ان يطلب اطلاعه على المشاكل العامة التي تتعلق بسير الشركة ..
المادة 13
فتح المادةتوقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من المجلس وتسجل في سجل خاص وترسل نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية .
ان حضور ستة اعضاء من المجلس ضروري لصحة الاجتماعات ..
المادة 14
فتح المادةيستدعى الرئيس المجلس ويهييء باتفاق مع المدير العام جدول اعمال الاجتماعات .
ويتابع اعمال الشركة ويمكنه ان يطلب من المدير العام تقريرا عن نشاطاتها .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير البرية والمواصلات . ويوجه وزير الوصاية نشاط الشركة ويراقبه.
ويصادق بصفة خاصة على :
- الترتيبات الداخلية للشركة كما هي مفصلة بالنظام الداخلي للشركة ،
- القانون الاساسي للموظفين ، البرامج العامة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى لنشاط الشركة الذي يقدمه المدير العام ..
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتبدأ سنة الشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 17
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية السنوية من طرف المدير العام ، وترسل للمصادقة الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من السنة المالية المتعلقة بها .
ان المصادقة على الجداول التقديرية تعتبر حاصلة في نهاية أجل شهرين من ارسالها الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته على بعض الايرادات او بعض المصاريف ..
وفي هذه الحالة يرسل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ وذلك طبقا للطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه وتعتبر الموافقة حاصلة فى الثلاثين يوما التي تلى ارسال الجداول التقديرية للميزانية الجديدة .
وفي حالة عدم المصادقة على الجداول التقديرية لتاريخ بداية السنة المالية ، يمكن للمدير العام ان يشرع فى المصاريف الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداته ، ضمن حدود التقديرات الخاصة بالسنة المالية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيضع المدير العام ، في ختام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح . ويضع كذلك تقريرا عاما حول سير الشركة اثناء السنة المالية المنصرمة ، ويرسله الى سلطة الوصاية ووزير المالية
المادة 19
فتح المادةان نتائج السنة المالية الناجمة عن ميزان حساب الارباح والخسائر والملخصة لمجموع العمليات الخاصة بالشركة بعد تخفيض جميع التكاليف والاستهلاكات ، تشكل الارباح الصافية .
تخصص الارباح حسب مشاركة الهيئات العمومية والشركات الوطنية لميزانية الدولة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، بقرار مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري
المادة 20
فتح المادةيمكن للشركة ، بعد ترخيص مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ان تشرع بتنفيذ أي برنامج مستوى أو متعدد السنوات خاص بالاستثمارات ومطابق لهدفها ..
المادة 21
فتح المادةيمكن للشركة ان تعقد أى قرض متوسط أو طويل الامد ، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل .
المادة 22
فتح المادةان القروض التي تعقد تحت ضمان الدولة يجب أن يرخص بها بموجب مقرر مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية • ويرخص بالقروض غير المضمونة من الدولة ، من قبل وزير البريد والمواصلات بعد أخذ رأى وزير المالية وفي كلتا الحالتين يقتضي أخذ رأى المجلس الاستشارى
المادة 23
فتح المادةيعين وزير المالية مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة فيحضر جلسات المجلس الاستشارى بصوت استشارى ويطلع المجلس على المراقبات التي يقوم بها .
ويرسل تقريره الخاص بحسابات آخر السنة المالية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .
الباب السابع — احكام عامة
المادة 24
فتح المادةان أية رخصة أو مصادقة لوزير البريد والمواصلات ، سواء كانت بمفردها أو مرفوقة برخصة لوزير المالية ، يطلبها المدير العام طبقا لهذا القانون الاساسي ، تعتبر مقبولة فى نهاية أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام الا اذا كان هناك اعتراض من أحد الوزيرين المعنيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-33
« يلغى القانون الاساسي المرفق بالامن رقم 71-19 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 83-366
مرسوم رقم 83-366 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1642
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 يحدد الوحدات المكونة للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات من أجل تنصيب مجالس العمال . 85
-
مرسوم رقم 80-33
مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 30 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات (سوناتيت والمصادقة على نظامها الداخلي. 1098
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.