مرسوم رقم 71-197
مرسوم رقم 71-197 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الاولى من الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 470
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه ه المادة 13 : تفتح المسابقة الخاصة بالمساعدين في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية .
وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.