مرسوم رقم 71-90 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 477
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيحتوى سلك مهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة على الفروع التالية :
I ( - الكيمياء ، 2 ( - الكهرباء . 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 3 ( الهندسة المدنية ، 4 ( - الجيولوجيا ، 5 ( البترول ( استغلال ، تكرير ، تنقيب ) . - 6 ( - الميكانيك ، 7 ( - صناعة الحديد ، 8 ( - المناجم ، 9 ( - البيتروكيمياء تحدد الفروع المذكورة أعلاه التي ينتمي اليها مهندسو التطبيق بواسطة التكوين الذي يتلقونه
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الصناعة والطاقة سلك مهندسي التطبيق للصناعة والطاقة .
المادة 4
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق لوزارة الصناعة والطاقة بالكيفيات التالية :
(1) عن طريق مسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة.
المسابقة ، والحاملين لاحد الدبلومات المسلمة من طرف مدرسة مهندسي التطبيق او لشهادة معترف بمعادلتها
2) عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لتقنييي الصناعة والطاقة وللاعوان التابعين للاسلاك التقنية المساوية على الأقل، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة .
المادة 5
فتح المادةيحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق لوزارة الصناعة والطاقة كما يلى :
1) الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة أو ممثله ، رئيسا ، 2 (2) مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة ،
(3) المدير التقني المعني ، 4 (4) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم •
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلى : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ، 2 (2) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله 6
(3) ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
(4) ممثل عن كل وزارة يوجد فيها مهندسون عاملون .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 82-110
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
-
مرسوم رقم 81-362
مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
-
مرسوم رقم 81-131
مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
-
مرسوم رقم 76-192
مرسوم رقم 76-192 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنه 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 1370
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الدولة المتمرنين 402 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة - 400
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.