مرسوم رقم 71-94 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق المعدل . 473 بوزارة البريد والمواصلات . 480
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات صلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيضم سلك مهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات فرعين :
المواصلات السلكية واللاسلكية ، - البناءات والمنشآت . - المنشآت المرتبطة وخاصة منها المتعلقة بالكهرباء والتدفئة - والتكييف الهوائى وعدم الصدى والمصاعد ..
يكلف مهندسو التطبيق بتحرير التخصيصات التقنية الموجودة في دفاتر التكاليف الخاصة بالصفقات ، كما يمكن استشارتهم للادلاء برأى تقنى عن مقدمى العروض ، ويقومون أيضا برقابة الاشغال المنجزة بالوسائل الخاصة لادارة البريد والمواصلات أو التي عهدت الى المؤسسات ويتسلمون كذلك الاعمال المنجزة من طرف هذه المؤسسات ..
يشهد مهندسو التطبيق بحقيقة ومطابقة الاشغال الموضوعة في المذكرات ..
ويشرفون على مفتشى فرع البناءات والمنشآت وبالسهر على انجاز الاشغال المعهود بها اليهم وتنسيقها ..
المادة 5
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات عن طريق المسابقة بالشهادات لكلا الفرعين ، ضمن المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين للدبلومات التالية :
بالنسبة لفرع البناءات والمنشآت دبلوم مدرسة مهندسي - الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داى أو شهادة معترف بمعادلتها ، بالنسبة لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية دبلوم - مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص « المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 6
فتح المادةيحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات كما يلى : 1 ( الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا ،
2 ) مدير الشؤون العامة ،
3 ) مدير البريد والمصالح المالية .
4 ) مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ..
5 ) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل
المادة 3
فتح المادةيسير وزير البريد والمواصلات سلك مهندسي | أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم التطبيق للبريد والمواصلات .
المادة 4
فتح المادةيوضع مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات لفرع المواصلات تحت سلطة مهندسي الدولة للمواصلات وعلاوة على الاختصاصات المحددة فى المادة 2 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمشار اليه أعلاه ، يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات لفرع البناءات والمنشآت بالدراسات التقنية الخاصة ب :
اشغال البناءات ولا سيما منها التي تهم البناء بالاسمنت - المسلح .
من طرف لجنة تتألف من :
1 ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
2 ) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ،
3 ) ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 (4) ممثل عن كل وزير يوجد بوزارته مهندسون عاملون .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-68
« تلغى أحكام المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، وتحل محلها الاحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-68
مرسوم رقم 72-68 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.