مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة
المادة 7
فتح المادةان شروط ادراج الموظفين المعينين قبل اول | قانون المالية لسنة 1969 ، يناير سنة 1967 وترسيمهم فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تحدد من قبل لجنة تعين على الوجه التالي : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، 2 (2) مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ،
(3) ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . 4 (4) ممثل عن كل وزير يمارس المهندسون وظائفهم في وزارته
المادة 8
فتح المادةأن التشكيل التنظيمي للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للفلاحة يحدد على الوجه التالي : 1 (1) الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو مندوبه ، رئيسا ،
(2) مدير الادارة العامة ،
3) المدير التقني المعني ، 4 (4) مهندس تطبيق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويضات لاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 69 182 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الأختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الأعلى للمحاسبة . 460
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.