أمر رقم 71 16 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق أمر و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركة وطنية لشحن و ابريل 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 464 رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال وتفريغ البضائع ( سوناما ) 459 الغابات 465
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث شركة وطنية لشحن وتفريغ البضائع ، الملحقة قوانينها الاساسية بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةينقل احتكار نشاطات عمليات الشحن والتفريغ بالوسائل الآلية أو اليدوية ، فى الموانىء الجزائرية والذي كان في السابق من اختصاص الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب الأمر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، الى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر ، وكذا القوانين الاساسية الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين القوانين الاساسية للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما )
- -
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ، تحت تسمية الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، وباختصار ( سوناما)، شركة وطنية ، تسرى عليها القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذا هذه القوانين الاساسية .
وستدعى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع فيما بعد الشركة •
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتمسك محاسبتها حسب الطريقة التجارية .
المادة 3
فتح المادةيحدد المركز الرئيسى للشركة بمدينة الجزائر .
ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة بشحن ونقل البضائع بالوسائل الآلية واليدوية ، وبكل عملية مماثلة ، لها علاقة بهدفها •
المادة 5
فتح المادةيمكن للشركة ، من اجل القيام بمهمتها ، أن :
تبرم كل العقود والاتفاقيات ، ب تنشىء أو تكسب كل المؤسسات التي لها نفس . الهدف تقوم بصفة عامة بجميع العمليات المنقولة والعقارية ج - والمالية والصناعية أو التجارية التي تساعد على تنفيذ هدفها .
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
فتح المادةتزود الشركة من طرف الدولة برأسمال مكون من :
تنازل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة عن كل
- المستعملة من قبلها لتحقيق الاملاك المنقولة وغير المنقولة نشاطها فيما يخص شحن وتفريغ البضائع ، الرصيد الخالص عند تطبيق هذا الامر للاعتمادات المكونة
- والديون المترتبة ، المبرمة من طرف الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة فى اطار نشاطها لشحن وتفريغ البضائع 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 يمكن أن يعدل رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية في المستقبل وينفس الشكليات .
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةتسير وتدار الشركة من طرف مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، ويساعده في مهمته كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ..
المادة 8
فتح المادةيخول المدير العام جميع السلطات لضمان حسين سير الشركة . ويتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض ولا سيما :
تعيين الموظفين باستثناء الكاتب العام ، القيام بدراسة وانجاز مشاريع الشركة .
التكليف بمسك محاسبة الشركة ، فتح وتسيير الحسابات المصرفية .
- اعداد حسابات نهاية السنة المالية .
- اعداد تقرير سنوى عن النشاط
- تحضير مشروع القانون الداخلى والقوانين الأساسية لموظفى الشركة . .
- توقيع وقبول وتظهير واستخلاص كل الاوراق التجارية أو الصكوك ، استلام كل مبلغ والقيام بكل سحب واعطاء كل براءة ووصل ، ابرام كل العقود وكل الصفقات وشراء أو بيع كل الاملاك المنقولة ولا سيما الادوات واعطاء كل الكفالات والضمانات باسم الشركة ، تقديم الحساب للوزير المكلف بالملاحة التجارية عن العمليات التي يزيد مبلغها على الحدود المنصوص عليها في المادة 14 أدناه ...
المادة 9
فتح المادةيمكن للمدير ، من اجل مصلحة الشركة ، أن يفوض بجزء من سلطاته للكاتب العام أو لرؤساء المصالح الموضوعين تحت سلطته ..
المادة 10
فتح المادةيوضع مجلس استشارى لدى المدير المساعدة هذا الاخير في مهمته .
ويتألف هذا المجلس كما يلى :
ممثل عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، رئيسا ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير المالية .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
- ممثل عن وزير التجارة ، المدير العام للشركة الوطنية للملاحة .
- ممثلان عن الموظفين يختاران ضمن مجلس العمال .
- شخصيتان مؤهلتان فيما يخص النقل البحرى ..
ويقوم المدير العام بكتابة المجلس ..
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الاستشارى لمدة 3 سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمى اليها سلميا ، ويجتمع المجلس 3 مرات في السنة على الاقل وكلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة .
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بالملاحة التجارية أو بطلب أما من المدير العام وأما من ثلث أعضائه ...
المادة 12
فتح المادةيستمع المجلس الى تقارير المدير العام ويعطى رأيه فيما يخص :
التنظيم الداخلي للشركة والقوانين الاساسية للموظفين .
- تحديد نسبة الاقتطاعات المخصصة للصندوق الخاص ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 24 أدناه ،
- الزيادة في رأسمال الشركة أو النقص منه ، القروض المتوسطة أو الطويلة المدى ،
- الحساب السنوى للشركة .
سياسة الاستهلاك .
- تخصيص الفائض المحتمل .
- اكتساب وبيع أو كراء العقارات اللازمة لنشاطها .
- الجداول التقديرية السنوية .
ويمكن للمجلس من جهة أخرى أن يطلب الاخبار عن كل المشاكل الخاصة بالسير العام للشركة .
كما يمكن له أن يدعو للمشاركة فى الجلسات كل شخص يرى حضوره نافعا ، ويعد محضرا لكل جلسات المجلس ، ويرسل كل مرة بنسخة منه الى سلطة الوصاية ، ولا يمكن أن ينعقد اجتماع المجلس الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل
المادة 13
فتح المادةيستدعى الرئيس أعضاء المجلس بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالقبض ، ويسطر باتفاق مع المدير العام جدول أعمال الاجتماعات يجب أن تصل رسائل الاستدعاء المصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية
الباب الخامس — الوصاية
المادة 14
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة التجارية يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة ..
1) يصادق بالخصوص على :
التنظيم الداخلي للشركة ،
- القوانين الاساسية للموظفين .
- البرامج العامة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى عن نشاط الشركة المقدم من قبل المدير العام ، الصفقات المبرمة باسم الشركة ، والتي يزيد مبلغها - على 100000 دج •
2 ) يصادق باشتراك مع وزير المالية على :
- الجداول التقديرية السنوية المقدمة من قبل المدير العام ،
- الحساب الختامي والحسابات السنوية للشركة المحضرة من قبل المدير العام ، مشاريع اكتساب أو بيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة .
نسبة الاقتطاعات المخصصة للصندوق الاجتماعي - المنصوص عليه في المادة 24 أدناه ، كل مشاريع القروض المتوسطة أو الطويلة المدى .
المادة 15
فتح المادةيكون الوزير المكلف بالملاحة التجارية على علم كذلك بالسير العام للشركة بواسطة تقرير عن كل ثلاثة أشهر يعده المدير العام . ويمكن له فى أى وقت أن يكلف أعوان ادارته بمهام التفتيش قصد التحقيق من حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق توجيهاته أو مقرراته . ويستفيد هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بسلطات واسعة للاطلاع على وثائق الشركة أياً كان نوعها •
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتبتدىء سنة الشركة في أول يناير وتنتهي في 3 ديسمبر
المادة 17
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية للشركة من طرف المدير العام ، وتقدم للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والى وزير المالية ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى خمسة وأربعين يوما على الاقل قبل افتتاح السنة المالية المحضرة لاجلها • و تعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ تقديمها ، الا اذا عارض أحد الوزيرين أو جعل شريطة للمصادقة بعض الايرادات أو النفقات . وفي هذا الافتراض يقدم المدير العام في أجل ثلاثين يوما ابتداء من للجمهورية الجزائرية 461 تاريخ الاشعار بهذا التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه تبعا للاجراء المحدد في المقطع السابق ..
وتعد المصادقة مكتسبة فى أجل الثلاثين يوما التي تلى تسليم الجداول التقديرية الجديدة . وفى حالة عدم اتمام المصادقة عند تاريخ ابتداء السنة المالية فانه يمكن للمدير العام أن يقوم بالنفقات الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية الحساب الختامي وحساب الاستغلال وحساب الارباح والخسائر .
ويعد من جهة أخرى تقريرا عاما عن تسيير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ويقدمه بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الى سلطة الوصاية .
المادة 19
فتح المادةتلخص نتائج السنة المالية المبينة بواسطة ميزان حساب الارباح والخسائر مجموع العمليات باستثناء التكاليف والاستهلاكات ، وتشكل الارباح الخاصة ..
يقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، باشتراك مع وزير الوصاية ووزير المالية .
المادة 20
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات وممارسة النقود الى عون محاسب .
المادة 21
فتح المادةيراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية ، فيراقب الدفاتر والصندوق وحافظة الاوراق التجارية وقيم الشركة ويراقب صحة ووفاء الجرود والحسابات الختامية كما يبعث بتقرير عن التسيير المالى للشركة وعن محاسبتها ، في الشهر الموالي لنهاية السنة المالية للشركة .
الباب السابع — مجلس العمال
المادة 22
فتح المادةيشرع في اقامة مجلس للعمال خلال السنة التي تلى تأسيس الشركة وينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور بنسبة ممثل واحد عن خمسين عاملا .
المادة 23
فتح المادةيقدم مجلس العمال الى المدير العام كل الاقتراحات التي يراها مفيدة بالنسبة للمشاكل التي تهم التسيير والسير العام للشركة ، فهو يتلقى من المدير العام قصد الاطلاع مشروع القانون الداخلى والقوانين الاساسية للموظفين .
ويرسل المدير العام لوزير الوصاية ، المشاريع المهيأة على هذا الشكل ، الملحق بها عند الاقتضاء ، ملاحظات مجلس العمال ، كما يتسلم كذلك قصد الاطلاع الحسابات لكل سنة مالية | مصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط من المدير .. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه
المادة 24
فتح المادةيسير مجلس العمال الاموال المخصصة للمصالح وللتجهيزات الاجتماعية للشركة . ويتألف جزء من مبلغ هذه الاموال ، من قسط لرقم الاعمال السنوى لرأسمال الشركة ، يحدده كل سنة الوزير الوصى ولا يمكن أن يقل عن 0.27 % من هذا الرقم وبالنسبة لمنتوج المساهمات الشخصية للعمال التي تحدد نوعيتها ونسبتها من طرف مجلس العمال الذي يحضر كل سنة تقريرا يقدمه للوزير الوصى ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-280
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) . 335
-
أمر رقم 74-49
أمر رقم 74-49 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن ادراج عمال المواني بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع. 472
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.