قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاختصاص في مسائل تحصيل الأتاوى البترولية . 479
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1961 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 2
فتح المادةان المحاسب المكلف بتحصيل الاتاوى النقدية هو قابض الضرائب المختلفة للشركات بمدينة الجزائر وبناء على هذا فان التسديدات المشار اليها في المادتين ت 39 و ت 40 من الاتفاقية النموذجية ستتم بين يديه » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1391 الموافق 16 ابريل 1971 • اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 71-24
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.