قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة كارال رينو بالجزائر . 478
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد خليفة بن يحيى ، مندوبا للحكومة لدى شركة كارال رينو بالجزائر
المادة 2
فتح المادةتكون مهمته العامة ضمان السير العادي لنشاطات شركة كارال رينو بالجزائر وبصفة خاصة ، اتخاذ كل اجراء يرمي الى المحافظة على مصالح الدولة .
المادة 3
فتح المادةيكلف بالخصوص ، بمواجهة التزامات هذه الشركة تجاه الادارة الجبائية وحل مشاكل المستخدمين العاملين بها .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 اسماعيل محروق بلعيد عبد السلام الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.