مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة . 476
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة ، سلك لمهندسى الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلامه .
ويشتمل هذا السلك بالخصوص على الفروع التالية :
- الكيمياء ،
- الكهرباء ،
- الهندسة المدنية .
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجيولوجيا ،
- البترول (التنقيب ، والاستغلال ، والتكرير) ،
- الميكانيك .
- صناعة الحديد .
- المناجم ،
- البيتروكيمياء .
تحدد الفروع المذكورة أعلاه التي ينتمى اليها مهندسو الدولة للصناعة والطاقة بواسطة التكوين الذي يتلقونه
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعة والطاقة سلك مهندسي الدولة للصناعة والطاقة ..
المادة 3
فتح المادةيجوز لمهندسى الدولة للصناعة والطاقة شغل وظيفة نوعية المهندس رئيس وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . :
يكلف مهندسو الدولة للصناعة والطاقة المعينون في وظيفة نوعية المهندس رئيس بالقيام تحت سلطة مديرى الادارة المركزية بكل الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ومهام التفتيش الدائمة أو المؤقتة .
ويمكنهم القيام بإدارة المصالح المركزية ذات الطابع التقنى أو ادارة مؤسسات التعليم التقني .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية المهندس رئيس ، مهندسو الدولة للصناعة والطاقة الذين يثبتون (6) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية المهندس رئيس ب 70 نقطة .
المادة 6
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة بوزارة الصناعة والطاقة كما يلى :
I (عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين على دبلوم مهندسى الدولة المسلم من طرف مدرسة الهندسة بالحراش الذى تحدد شروط الحصول عليه ، بموجب مرسوم متخذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم 2 (عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا عند هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . ولا يمكن لاى كان أن يشارك في المسابقة أكثر من ثلاث مرات (2 •
المادة 7
فتح المادةيحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للصناعة والطاقة كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 477 I 2 - الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ، أو ممثله .
رئيساً 2 مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة .
3 - المدير التقني المعنى ،
4 - مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف لجنة تتألف من : 1 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا .
2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله . 3-3 ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
4 - ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها مهندسون عاملون .
المادة 9
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للصناعة والطاقة المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية المهندس رئيس وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 82-109
مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
-
مرسوم رقم 81-360
مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837
-
مرسوم رقم 81-130
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.