قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في البليدة. 377
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعى الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية البليدة»، وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة البليدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.