قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في جيجل رقم الثلاثاء 365 10 المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في جيجل. 380
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية جيجل»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية جيجل، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية جيجل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان - الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 815-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 6 - سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.