قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم II المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في باتنة. 373
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية.
باتنة»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة باتنة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.