مقرر
مقررات مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 تتضمن المصادقة على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت. 391
مقررات مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 تتضمن المصادقة على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت. 391
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.