قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 387
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السد بلخالفة بالاطرش، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984.
البشير رويس 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.