قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات. 384
المادة الأولى
فتح المادةتجدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% بالنسبة لسنة 1984.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المبشارة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 عن وزير الداخلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.