قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بشار رقم 18 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز المبانيء. 383
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانجاز المبانيء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انجاز المبانيء في ولاية بشار»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز المبانيء
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية بشار، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بشار، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1983.
وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.