قانون
قانون رقم 19 83 19 83 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام
المادة 219
فتح المادةالسطر الاول.
بدلا من :
المادة 219
فتح المادةتؤسس ضريبة وحيدة اجمالية يقرأ :
المادة 219
فتح المادةتؤسس ضريبة وحيدة فلاحية (الباقي بدون تغيير) مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.