قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 18 المؤرخة فى فى 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في بسكرة. 376
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية بسكرة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة بسكرة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 377
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.