مرسوم

مراسيم مؤرخة في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قضاة. 385

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.