قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات. 371
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% بالنسبة لسنة 1984
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية، باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين (المادة الفرعية (7413 ) .
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة. -
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة) 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه
الباب 68 — والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.