أمر رقم 76-35 ملغى

أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 08-04

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-14

    « رقم 03-09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09

    « تعدّل المادة 7 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 7 : التعليم مجاني في كل المستويات في المؤسسات التابعة للقطاع »

  4. تُمِّم بموجب أمر رقم 03-09

    « تتمّم المادة 25 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية مكرر، تحرر كما يأتي : " تعليم اللغة الأمازيغية، يمكن التلاميذ من التحكم في هذه اللغة ومعرفة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (180)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-02

    مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها

  • قانون رقم 08-04

    قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-250

    مرسوم تنفيذي رقم 07-250 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. غشت سنة 2007 ، يتضمن إنشاء مدارس 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-251

    مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10

  • مرسوم رئاسي رقم 07-394

    مرسوم رئاسي رقم 07-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتمّم المرس وم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-133

    مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-488

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-455

    مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-329

    مرسوم تنفيذي رقم 06-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-328

    مرسوم تنفيذي رقم 06-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. فيها وتصنيفها. 3 سبتمبر سنة 2006 ، يحدد تنظيم المصالح 6 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن إنشاء مدارس 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-168

    مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-211

    مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-404

    مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-210

    مرسوم تنفيذي رقم 05-210 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مدارس 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-432

    مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها

  • أمر رقم 05-07

    أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-75

    مرسوم تنفيذي رقم 04-75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى

  • مرسوم رئاسي رقم 04-433

    مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-343

    مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-90

    مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها

  • قانون رقم 04-10

    قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-370

    مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-76

    مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-369

    مرسوم تنفيذي رقم 04-369 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 أساسية وإلغاء أخرى. نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مدارس 4

  • مرسوم رئاسي رقم 03-406

    مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله

  • مرسوم رئاسي رقم 03-407

    مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة لشركة الطيران "إيكو إير الدولية " وكذا دفتر 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مرصد 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس 10

  • أمر رقم 03-09

    أمر رقم 03 09 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه سنة 2003 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-470

    مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.