مرسوم رقم 85-02 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1985 22
المادة الأولى
فتح المادةيجند في صف سنة 1985 قدر سد | تنظيمية | الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
- المواطنون المولودون سنة 1965 و سنة 1966 والبالغون من العمر 18 سنة كاملة.
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.
المادة 2
فتح المادةيحدد بقرار تاريخ تجنيد كل فوج من الافواج الثلاثة التي يتكون منها صف سنة .1985
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
- أمر رقم 83-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1985. 1342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.