مرسوم رقم 80-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 و 16 و 25 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1980 تتضمن الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بتعيين حركة في سلك المتصرفين 1829 تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981
المادة الأولى
فتح المادةيجند بعنوان الفوج الاول من الاستدلالى 370 من السلم 13 ابتداء من أول يناير | صف 1981 : 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل 1961 و 30 ابريل سنة 1961
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين اغفل تسجيلهم او المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد اول يوليو سنة 1942 الذين انهوا دراستهم او انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن اصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981 في 15 يناير سنة 1981 -
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.