مرسوم رقم 79 88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 418
المادة الأولى
فتح المادةيجند بعنوان الفوج الثاني من صف سنة 1979 : :
المواطنون المولودون بين أول مايو سنة - 1959 و 31 غشت سنة 1959 ، المواطنون الذين أغفل تسجيلهم في الصفوف - السابقة أو «المصرح بصلاحيتهم للخدمة بسبب غيابهم»، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية اذا لم يجدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهو دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد من يجب تجنيدهم من بين أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةتجند الدفعة الثانية من صف سنة 1979 يوم 15 مايو سنة 1979
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.