مرسوم رقم 79-88

مرسوم رقم 79 88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 418

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 79-88
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.