مرسوم رقم 78-81

مرسوم رقم 78-81 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 78-81
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.