مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1980 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980-1380
المادة الأولى
فتح المادةيجند بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1960 و 30 أبريل سنة 1900
- المواطنون من الصنوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية الذين يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انتطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة | الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة.
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1980 في 15 يناير سنة 1980 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 77 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة العامة . - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979، تكون قابلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.