مرسوم رقم 81-162 مؤرخ في 10 رمضان عام في 11 مارس سنة 1981 • 1002 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 1017
المادة الأولى
فتح المادةيجند في الفوج الثالث من صف 1981 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1961 و 31 ديسمبر سنة 1961 ،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيجدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 في 15 سبتمبر سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.