مرسوم رقم 84-36

مرسوم رقم 84-36 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 237

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-36

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1984 621

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.