مرسوم رقم 84-36
مرسوم رقم 84-36 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 237
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد كل فوج من الافواج الثلاثة، المكونة لصف 1984، بقرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 84-36
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
- أمر رقم 83-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1984 621
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.