مرسوم رقم 77-101

مرسوم رقم 77-101 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج 800 تعليمات مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتعلق بالتنقلات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه 801

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-101
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.