مرسوم رقم 79 148 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 المتصرفين . 985 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين ال تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1979 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 989
المادة الأولى
فتح المادةيجند بعنوان الفوج الثالث من صف سنة 1979 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1959 و 31 ديسمبر سنة 1959
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه.
وذلك نظرا للاحتياجات المقررة ..
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1979 في شهر سبتمبر سنة 1979 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.