مرسوم رقم 80-201

مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 - الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ وتجنيد أصناف الموطنين القابلين للتجنيد وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1246

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-201
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.