مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 - الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ وتجنيد أصناف الموطنين القابلين للتجنيد وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1246
المادة الأولى
فتح المادةيجند بعنوان الفوج الثالث من 1980 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1960 و 31 ديسمبر سنة 1960 ،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية دون أن يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم او انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن اصناف المواطنين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1980 في 15 سبمبر سنة 1980 ..
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 عشت سنة 1980 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.