أمر رقم 71-24 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات 429
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-48
« ما ينتج من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمواد من 1 الى 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ | في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71 100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم رقم 83-429
مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجمل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها إلى وزير الصحة. 1859 الثلاثاء 1839
-
مرسوم رقم 81-100
مرسوم رقم 81-100 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الاصنام. 697
-
مرسوم رقم 78-07
مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد ناحية عنابة . 578 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 578
-
مرسوم رقم 77-79
مرسوم رقم 77-79 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 . 678
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل المحروقات من حاسي الرمل الى أرزيو رقم 2 . 1511
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الكودنساط تربط حاسي الرمل بأرزيو . 1151
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والناحية الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) - 827
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس . - 826
-
أمر رقم 74-64
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
-
أمر رقم 74-59
أمر رقم 74 59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974. 551
-
مرسوم رقم 74-84
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
-
أمر رقم 74-43
أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408
-
أمر رقم 74-41
أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386
-
أمر رقم 74-39
أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق اعلاه ولحسابها. 366 - 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بين ناحية البويرة وناحية بني منصور 827
-
أمر رقم 73-61
امر رقم 73 61 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق سنة 1973 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص الموظفين يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم بسلك المتصرفين بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية 1407 كو بيكس، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث تعليمات وزارية مشتركة رقم 17 مؤرخة في 28 رمضان عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة عام 1393 ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس . 1406 العموميين الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تتعلق باحصاء الاعوان . 1409 1 الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية . - 1192
-
أمر رقم 73-29
أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 الخارجية . 1045
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع للجمهورية الجزائرية الجمعة الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية - سطيف . 1079
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة. 1077
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة . 1077
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي. 1076
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية. 1075 1072
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة. 1075
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق أهراس . 1074
-
أمر رقم 73-49
أمر رقم 73 49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس ش. م انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970. 995 وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس ش . م 999
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.