قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الكودنساط تربط حاسي الرمل بأرزيو . 1151
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك) والمتعلق بانشاء قناة لنقل الكود نساط قطرها 28 بوصة 12 مم والمخصصة لربط منشآت حاسي الرمل بميناء أرزيو .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). بنقل المحروقات الغازية الصادرة من المناطق الجزائرية المنتجة له بواسطة القناة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 9 شوال عام 1396 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستال وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.