قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع للجمهورية الجزائرية الجمعة الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية - سطيف . 1079
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.