قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس . - 826
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز » لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من انبوب يبلغ طوله 19850 مترا وقطره الخارجي 8 و 5/8 بوصة (أى 219,1 مم) يربط أنبوب نقل الغاز الطبيعي رغاية - ذراع بن خدة في النقطة الكيلوماترية 47.678 بالجنوب الشرقي المدينة دلس.
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.