قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية . - 1192
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمتعلق ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العالى، والمشتملة على ما يلي :
أنبوب طوله 30 كم وقطره 10 بوصات (273) هم) يربط 4 يوليو سنة 1973، يعين السيد مسعود معداد محافظا مكلفا | المركز الواقع قبل المدية (3) كم شمال غرب المدية بالمنطقة بالابحاث متمرنا ..
الصناعية في البرواقية.
الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل مراعاة النظام العام الجارى به العمل فيما يتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 71-24
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.