قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بين ناحية البويرة وناحية بني منصور 827
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز ، لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى تتكون من انبوب يبلغ طوله حوالى 49,7 كم وقطره 508 مم (20) (بوصة) يربط مركز القطع لبنى منصور الكائن على محطة بجاية بالجنوب الغربي على بعد 7 كم تقريبا .
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-59
- أمر رقم 71-24
- قرار رقم 68-82
- قرار
- أمر رقم 71-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.